السيد محمد سعيد الحكيم
366
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة . مثلًا : إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس ، فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البايع رجع